هل تنطبق شروط الأضحية على الزوج كإطلاق اللحية وغيرها من المناسك، إذا ضحت الزوجة من مالها الخاص؟
يشترط لتشريك الزوج في ثواب الأضحية أن تكون الزوجة منفقِة عليه، فإذا لم تكن كذلك، فلا يجزئ تشريكه، ولا يستحب له الامتناع عن حلق الشعر وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة. ويبقى حكم حرمة حلق اللحية قائمًا دائمًا. أما إذا كانت الزوجة تنفق على زوجها، فيجوز تشريكه، ويستحب له الامتناع عن حلق الشعر وتقليم الأظافر، ويجب عليه الامتناع عن حلق لحيته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78661