ما حكم الشرع في قتل الخطأ الناتج عن اصطدام سيارة بدراجة نارية يقودها شخص مدمن وغير معروف الهوية، وهل تجب الدية، ولمن تُدفع؟
إذا نتج القتل عن خطأ وتعدٍّ من صاحب الدراجة، فلا تبعة على قائد السيارة، إلا إذا كان بإمكانه تفادي الصدام ولم يفعل. أما إذا لم يتمكن من تفاديه، فلا ضمان عليه، بناءً على قاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه"، لأن قائد السيارة لم يباشر أو يتسبب في القتل. فالتلف حصل بتعدي صاحب الدراجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39635