هل يجوز للطفلة أن تذهب إلى أبيها أو الضيوف من الرجال وهي عريانة أو شبه عريانة أو بالحفاظة فقط؟
لا حرج في خروج الطفلة الرضيعة عارية أمام الرجال، إذ لا عورة لها في هذا السن، وقد أجاز العلماء للرجال غسل الرضيعة ومَن في حكمها ممن لا تُشتهى. ومع ذلك، فالأفضل ستر بدنها لتعويدها على التستر والحياء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48132