العودة إلى البحث
السؤال

هل يعني قول الله تعالى: "وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" أنه يجب على المتضرر أن يقتص لنفسه من المسيء بنفس طريقة الضرر، فمثلاً إذا سرق منه شيء، هل يجب عليه أن يسرق السارق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القصاص من الظالم جائز لا واجب، ويمكن العفو والمسامحة عنه، كما في قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}. ولا يجب، بل لا يجوز أخذ المال ممن سرق منك، أما إن أمكن أخذ قدر المال المسروق دون نسبة إلى السرقة، فقد اختلف العلماء في جواز ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93258
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي