العودة إلى البحث

هل يعني قول الله تعالى: "وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" أنه يجب على المتضرر أن يقتص لنفسه من المسيء بنفس طريقة الضرر، فمثلاً إذا سرق منه شيء، هل يجب عليه أن يسرق السارق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القصاص من الظالم جائز لا واجب، ويمكن العفو والمسامحة عنه، كما في قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}. ولا يجب، بل لا يجوز أخذ المال ممن سرق منك، أما إن أمكن أخذ قدر المال المسروق دون نسبة إلى السرقة، فقد اختلف العلماء في جواز ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي