ما كفارة العمرة التي أُديت قبل حج الإفراد، وهل الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعده يكفي، وما الكفارة اللازمة على الأم مع حيضها، وهل يلزم ذبح شاتين إذا لم يتم الصيام، وهل يُعد الحج صحيحًا؟
إذا اعتمر غير المكي في أشهر الحج وحج في نفس العام، يلزمه دم التمتع، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع إلى بلده. وإذا فاتت الأيام الثلاثة بعذر، وجب قضاؤها مع الأيام السبعة لتصبح عشرة. العمرة في أشهر الحج مشروعة، وبعض العلماء يفضلون حج التمتع. نفقة الحج والهدي تلزم الحاج نفسه، ولا يلزم الوالد بها. يُرجى الأجر العظيم للوالد إذا أحجَّ أولاده، ويمكن نصحه بالمعروف حول أفضلية الهدي. يجب تعلم الأحكام الشرعية قبل الشروع في العبادات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139725