العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة في مبلغ 3500 جنيه إسترليني، وإذا وجبت فمتى يخرجها المزكي وما هو المقدار الواجب إخراجه، علمًا بأنه أخرج جزءًا من المال بنية الزكاة في سبتمبر الماضي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب إخراج ربع العشر من المبلغ الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويحسب ربع العشر بقسمة المبلغ على أربعين. فإذا كان ما أخرجته في الزكاة يساوي ربع العشر فلا شيء عليك، وإن كان أقل فأكمله. وإن لم يحل الحول فلا زكاة واجبة، ويجوز تعجيلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي