هل يقع الطلاق إذا لم تذهب الزوجة لتقضي رمضان مع أهل زوجها بعد أن أقسم الزوج على ذلك، وما حكم قسمه إذا ذهبت الزوجة وأخبرها والدا الزوج بالعودة لمنزل أهلها لظروف امتحاناتها؟
المفتى به عندنا أن من علّق طلاق زوجته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق الشرط وقع الطلاق سواء قصد الزوج إيقاعه أو قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قصد إيقاع الطلاق فله التراجع، وإذا لم يقصد إيقاعه وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.
وعليه، فإن الزوج يحنث ويقع طلاق زوجته إذا لم تذهب وتقضي رمضان مع والديه، إلا إذا نوى بيمينه مجرد ذهابها لإرضائهم ورضوا برجوعها.
وحيث وقع طلاقها، ولم يكن مكملاً للثلاث، فلزوجها رجعتها في العدة.
أما على قول ابن تيمية، فإن كان الزوج قاصداً وقوع الطلاق عند تحقق الشرط فله التراجع ولا يقع طلاقه وعليه كفارة يمين، وإن كان قاصداً التهديد والحث ولم يقصد إيقاع الطلاق فإنها إذا لم تذهب إلى بيت والديه لم يقع طلاقها وعليه كفارة يمين. وينصح بمراجعة المحاكم الشرعية أو سؤال أهل العلم مباشرة في مثل هذه الحالات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170431