هل يقع الطلاق الذي صدر كقسم بذهاب الزوجة لأهلها بعد أسبوع، وقد رفض والدها ذهابها، علماً بأن الزوج في بلد آخر والزوجة في إجازة؟
جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو الراجح. فإذا حلفت بطلاق زوجتك إن لم تعد لأهلها في ظرف أسبوع، فإن عادت قبل انقضاء المدة فلا شيء عليك، وإن انقضى الأسبوع قبل عودتها فقد وقع الطلاق عند الجمهور. ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. ولا يشترط في الرجعة حضور الزوجة ولا علمها ولا رضا وليها. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن لم تقصد طلاقاً. وننبه إلى أن الزوجة لا يجب عليها أن تسكن مع أهل زوجها، بل يحق لها أن تستقل في مسكن خاص بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130177