العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التربح من بيع شرائط القرآن والمصاحف الورقية، مع ورود النهي النبوي عن أخذ أجرة على تعليم القرآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع المصاحف وشرائها عند الشافعية والمالكية والحنفية، مستدلين بقول ابن عباس: "لا بأس، يأخذون أجور أيديهم"، وبأن البيع يقع على الجلد والورق المباح. وإذا جاز بيع المصاحف، فبيع أشرطة القرآن أولى بالجواز؛ لعدم انطباق اسم المصحف عليها ولعدم اشتراط الطهارة لمسها. وكل ربح ناتج عن تصرف مباح فهو مباح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي