هل يعتبر الرجل الذي تعطّلت سيارته وليس لديه مال من المستحقين للزكاة، وهل تجزئ إعطاؤه مبلغ الزكاة (20 ديناراً كويتياً) في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أعطيت الدنانير لرجل بنية ، وغلبت الظن أنه من أهلها، كفى ذلك لإجزاء الزكاة، ويكفي إخباره بأنه محتاج. فإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، قُبِلَ قوله. وإن ظهر كونه غير مستحق بعد الدفع، إخراج الزكاة مرة أخرى، لكن الحنابلة يرون أنها تجزئ ما دمتَ ظننت استحقاقه حال الدفع. أما إذا لم تنوِ الزكاة حال الدفع، أو غلب الظن أنه غير مستحق، فلا تبرأ الذمة بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110359
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110359
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي