ما حكم قول أو كتابة "سحر الاستنساخ"؟
مجرد النطق بكلمة السحر أو الاستنساخ أو كتابتهما مباح، وتسمية اللعبة بالسحر لا تحرمها إن لم يكن فيها شيء من عمل السحر؛ لأن إطلاق كلمة السحر على فعل مَّا لكونه بالغًا في الغرابة، أو مستحقًّا للتعجب منه، يعتبر من المجاز الشائع في اللغة، فالسحر يطلق على كل ما لطف ودق مأخذه، ومنه الحديث: «إن من البيان لسحراً»، ويطلق على الخدعة، ومنه قوله تعالى: {قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ} [الشعراء: 153] أي المخدوعين. أما إن كانت اللعبة مشتملة على إقرار السحر وتعظيمه، فيحرم اللعب بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168558