ما حكم الشرع في وضع "الباروكة" اللاصقة للشعر لمن هو أصلع، وما الأحكام المتعلقة بذلك كالغسل والوضوء؟
الصلع في الرجال لا يُعدّ عيبًا، ولا يُرخّص لهم في لبس الباروكة، حتى على قول من يُرخّص بها للنساء لستر عيب ظاهر، لأن لبس الباروكة محرّم للرجال والنساء على حد سواء لما فيه من الغش والتدليس. أما إذا كانت المرأة لا يوجد لديها شعر أصلاً فقد يُباح لها لبس الباروكة للحاجة، أما الرجل فلا يجوز له ذلك بأي حال. ومن لبس الباروكة على وجهٍ محرّم، فلا يجوز له المسح عليها في الوضوء، لأن الرخص لا تُستباح بالمعاصي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9092