ما هو القول الصحيح لديكم في حكم تارك الصلاة تكاسلاً، هل هو الكفر أم لا، خاصة مع وجود تضارب بين الفتوى رقم 68656 التي تنص على عدم كفره، والفتوى رقم 6061 التي تذكر حديث "من لم يصل فهو كافر"؟
أجمع العلماء على كفر من ترك الصلاة جحودًا وإنكارًا. اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة تهاونًا:
ذهب أكثر العلماء إلى أنه فاسق غير كافر.
ذهب الإمام أحمد ومن وافقه إلى أنه كافر، واختلفت الروايات عنه في عدد الصلوات التي يتركها ليحكم بكفره:
إحدى الروايتين: يقتل بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقت الصلاة التي تليها.
الرواية الثانية: لا يقتل إلا إذا ترك ثلاث صلوات وضاق وقت الرابعة.
من يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا فهو تحت الوعيد وليس بكافر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86462