ما هو القول الصحيح لديكم في حكم تارك الصلاة تكاسلاً، هل هو الكفر أم لا، خاصة مع وجود تضارب بين الفتوى رقم 68656 التي تنص على عدم كفره، والفتوى رقم 6061 التي تذكر حديث "من لم يصل فهو كافر"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجمع العلماء على كفر من ترك جحودًا وإنكارًا. اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة تهاونًا:
ذهب أكثر العلماء إلى أنه فاسق غير كافر.
ذهب الإمام أحمد ومن وافقه إلى أنه كافر، واختلفت الروايات عنه في عدد الصلوات التي يتركها ليحكم بكفره:
إحدى الروايتين: يقتل بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقت الصلاة التي تليها.
الرواية الثانية: لا يقتل إلا إذا ترك ثلاث صلوات وضاق وقت الرابعة.
من يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا فهو تحت الوعيد وليس بكافر، كما قال شيخ ابن تيمية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86462
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86462
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي