العودة إلى البحث

ما هو الوضع الشرعي للمحامين الذين يساعدون موكليهم -وهم يعلمون أنهم مذنبون- على أكل حقوق الغير بالباطل، أو يتسببون في سجن الأبرياء، مدعين أن ذلك من "شطارة العمل"، وهل يعتبرون بذلك آكلين للسحت، شاهدين للزور، خونة للأمانة، كاتمي شهادة، رامين للمحصنين، ومضيعين لحقوق الغير، وكيف لهم أن يكفروا عن هذه الذنوب من منظور القرآن والسنة النبوية الشريفة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المحاماة وكالة في الدعوى والإجابة، تباح إذا تحرى صاحبها الحق، كإنابة صاحب الحق الضعيف لغيره، لقوله تعالى: ﴿فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾. وتحرم إذا جادل بالباطل، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا﴾ وقوله: ﴿وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ﴾. ومن وقع في محاماة محرمة، فعليه التوبة إلى الله والتحلل من أصحاب المظالم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي