العودة إلى البحث

هل تصحّ الرجعة إذا قال الزوج لزوجته: "زوّجيني نفسك" بنيّة الرجوع، لجهله بألفاظ الرجعة حينها، وهل تُعدّ هذه العبارة كناية عن الرجعة مع وجود خلوة صحيحة ولم يتم الدخول بها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حصول الرجعة بغير اللفظ الصريح، فابن قدامة يرى أن الرجعة تحصل بقول: "راجعتك"، "ارتجعتك"، "رددتك"، أو "أمسكتك". أما قول "نكحتها" أو "تزوجتها" ففيه وجهان: لا تحصل الرجعة به لأنه كناية، أو تحصل به الرجعة إذا نوى الزوج ذلك. والراجح حصول الرجعة بالكناية مع النية. وعليه، يصح قول الزوج: "زوجيني نفسك" ناوياً به الرجعة. وتجدر الإشارة إلى أن طلاق غير المدخول بها بائن عند الجمهور، إلا إذا كانت هناك خلوة صحيحة عند الحنابلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي