هل تصحّ الرجعة إذا قال الزوج لزوجته: "زوّجيني نفسك" بنيّة الرجوع، لجهله بألفاظ الرجعة حينها، وهل تُعدّ هذه العبارة كناية عن الرجعة مع وجود خلوة صحيحة ولم يتم الدخول بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حصول بغير اللفظ الصريح، فابن قدامة يرى أن الرجعة تحصل بقول: "راجعتك"، "ارتجعتك"، "رددتك"، أو "أمسكتك". أما قول "نكحتها" أو "تزوجتها" ففيه وجهان: لا تحصل الرجعة به لأنه كناية، أو تحصل به الرجعة إذا نوى الزوج ذلك. والراجح حصول الرجعة بالكناية مع . وعليه، يصح قول الزوج: "زوجيني نفسك" ناوياً به الرجعة. وتجدر الإشارة إلى أن طلاق غير المدخول بها بائن عند ، إلا إذا كانت هناك خلوة صحيحة عند الحنابلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174899
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174899
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي