العودة إلى البحث
السؤال

هل تصحّ الرجعة إذا قال الزوج لزوجته: "زوّجيني نفسك" بنيّة الرجوع، لجهله بألفاظ الرجعة حينها، وهل تُعدّ هذه العبارة كناية عن الرجعة مع وجود خلوة صحيحة ولم يتم الدخول بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حصول بغير اللفظ الصريح، فابن قدامة يرى أن الرجعة تحصل بقول: "راجعتك"، "ارتجعتك"، "رددتك"، أو "أمسكتك". أما قول "نكحتها" أو "تزوجتها" ففيه وجهان: لا تحصل الرجعة به لأنه كناية، أو تحصل به الرجعة إذا نوى الزوج ذلك. والراجح حصول الرجعة بالكناية مع . وعليه، يصح قول الزوج: "زوجيني نفسك" ناوياً به الرجعة. وتجدر الإشارة إلى أن طلاق غير المدخول بها بائن عند ، إلا إذا كانت هناك خلوة صحيحة عند الحنابلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174899
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي