هل يجوز بيع سلعة بدفع 20% من ثمنها للمصنع، ثم بيعها في المتجر وأخذ الربح، ثم إكمال دفع الـ 80% المتبقية للمصنع؟
إذا اشتريت سلعة من المصنع شراءً صحيحًا مستوفيًا أركانه وشروطه وتم قبضها، فلا مانع من بيعها، ولا يضر البيع كون ثمنها أو أكثره لا يزال دينًا عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66510