ما حكم ذهاب المرأة المتزوجة إلى المسجد للصلاة، وهل هو فرض أم سنة؟
لا تجب صلاة الجماعة على النساء، لا في المسجد ولا في البيوت، وإن صلين جماعة فلا حرج عليهن، بل قد يستحب ذلك عند بعض العلماء. وخروجهن للمساجد مشروط بأمن الفتنة. وقد دلَّ على أصل الإذن للنساء في حضور الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها". وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها مع الجماعة في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن". وإذا خرجت المرأة للمسجد لزمها اجتناب الطيب مع التستر والبعد عن مزاحمة الرجال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41429