العودة إلى البحث

هل يقع يمين الطلاق في حال قال الرجل لزوجته وهي نائمة: "عليّ الطلاق بالثلاثة لتقومنّ على كذا"، وكانت الزوجة قد قامت بعد استغرابها لليمين مباشرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الظاهر أن الزوجة امتثلت أمره ولم تخالفه، وتأخرها اليسير لا ينافي الامتثال، ويقع البر إن لم تكن له نية معينة في يمينه. ولم يقع الطلاق لأن الحالف بيمينه لم يحنث. ويُنصح بأن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب غير محمودة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي