هل يضمن أبوا المتوفى ما قاما به من تصدق بالمال كله، مع جهلهما بوجوب إخراج الزكاة وكمية النصاب، وعدم نيتهما أن يكون جزء منه زكاة أو كفارة؟
لا يلزم والديّ الميت ضمان ما تصدقا به، سواء تصدقا عن أنفسهما أو عن الميت ولم ينوياها زكاة؛ لأن إخراج الزكاة من مال الميت بعد وفاته ليس محل إجماع بين العلماء. وذهب الحنفية إلى أنها تسقط بالموت؛ لأنها عبادة شرطها النية. وإن كانت صدقة تطوع، فإنها تنفع الميت وتُكمّل بها الزكاة الناقصة يوم القيامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179769