هل يجوز رمي الجمرات بعد منتصف الليل يومي التشريق والتعجل، وطواف الوداع نهاراً، بسبب الزحام وارتباط موعد مغادرة الباص؟
وقت رمي الجمار يومي الحادي عشر والثاني عشر يبدأ بعد الزوال وينتهي بغروب الشمس، ويمتد وقت الجواز إلى ما قبل فجر اليوم التالي. الرمي ليلة الحادي عشر عن يوم الحادي عشر لا يصح، أما الرمي ليلة الثاني عشر فيجزئ عن يوم الحادي عشر وليس عن يوم الثاني عشر.
وعليه، يلزمك دم عن ترك رمي يوم الثاني عشر يُذبح في الحرم ويوزع على فقرائه. كما يلزمك دم ثانٍ لعدم صحة طواف الوداع، لأنه لا يجزئ إلا بعد الفراغ من النسك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130971