هل يلزم الشاب المسلم بالزواج بالفتاة النصرانية التي حملت منه وأنجبت طفلة، وهل تنسب الطفلة له، مع العلم أن هناك احتمالاً لدخول الأم في الإسلام؟
الله أباح للمسلم الزواج من الكتابية بشرط أن تكون عفيفة، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ".
فلا يجوز للشاب نكاح فتاة نصرانية زنى بها، والطفلة المولودة من الزنا تُنسب لأمها ولا يجوز أن تُنسب إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42323