ما مقدار زكاة الراتب وهل تلزم السائلة، ولمن تدفع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في الراتب حتى يبلغ ويحول عليه ، والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجها هو 2.5% (ربع ). مصارف الزكاة هم الفقراء والمساكين ومن ذكر معهم في آية ، ويجوز إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين الذين لا تجب عليهم، ويجوز إعطاؤها للزوج المحتاج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122826
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122826
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي