العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار زكاة الراتب وهل تلزم السائلة، ولمن تدفع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في الراتب حتى يبلغ ويحول عليه ، والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجها هو 2.5% (ربع ). مصارف الزكاة هم الفقراء والمساكين ومن ذكر معهم في آية ، ويجوز إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين الذين لا تجب عليهم، ويجوز إعطاؤها للزوج المحتاج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122826
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي