ما حكم ضرب الأب ابنته ضربًا مبرحًا لخلعها الحجاب، وهل يُعدّ ديوثًا إذا لم يفعل؟
لا يجوز للأب ضرب ابنته ضربًا مبرحًا، وإذا خلعت البنت البالغة أو المراهقة الحجاب، فعلى أبيها تخويفها وتذكيرها بالله والدار الآخرة، وتعليمها أحكام الشرع، وأمرها بالحجاب الشرعي ونهيها عن التبرج، ومنعها من الخروج متبرجة بما يستطيع، وليس ترك الأب الضرب المبرح لابنته المتبرجة من الدياثة، خاصة إذا لم يكن عن رضا منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192803