ما حكم التوسط بين شخصٍ يستخرج تراخيص بناء من المحافظة بطرق غير معروفة، وآخرين يرغبون في الحصول على هذه التراخيص، وهل يجوز أخذ مال مقابل هذا التوسط؟
إذا كان طالب الرخصة مستحقاً لها ومُنعت عنه بغير حق، فيجوز له دفع مال لمن يأخذ له هذا الحق، ولا يُعدّ هذا رشوةً محرمةً؛ لأن الرشوة المحرمة هي ما بُذل لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما إذا لم يكن مستحقاً للرخصة، فلا يجوز التوسط له ولا دفع المال في ذلك، لأنه يدخل في الرشوة المحظورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84123