هل تأثم السائلة لعدم إرجاعها مبلغ المال لوالد زوجها، بعد أن ادعى أنه لم يكن بوعيه الكامل حين وهبه لابنه، مع تأكيد الابن أنه كان بكامل قواه العقلية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما حصل من الأب هو وصية غير لازمة، فله الرجوع عنها قبل موته، وعليه إذا طالب الأب ولده بالمال لزمه أن يعيده إليه إلا أن يبرئه منه أو من بعضه. ويلزم السائلة أن ترد للأب ما أرسل إليها، ولا يجوز لها الكذب عليه وخداعه، وينبغي للابن أن يتلطف مع أبيه ويبين له أنه تصرف في المال ظناً منه أنه آل إليه ليسامحه فيه، وينصح الابن بالحرص على دعوة أبيه .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105303
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105303
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي