هل يجوز بيع الخزائن الحديدية للبنوك الربوية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الجواز، إلا إذا اقترن بإعانة على منكر، فيصبح البيع محرماً والعقد فاسداً، كبيع عصير لمن يتخذه خمراً، وبيع سلاح في فتنة، وبيع قدح لمن يشرب فيه ، أو بيع مأكول لمن يشرب عليه المسكر، وبيع سلاح لقطاع الطريق، وهذا لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وعليه، لا يجوز بيع خزائن للبنوك الربوية، لأن فيها إعانة على حفظ أموال محرمة شرعاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52171
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52171
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي