العودة إلى البحث

هل يجوز بيع الخزائن الحديدية للبنوك الربوية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في البيع الجواز، إلا إذا اقترن بإعانة على منكر، فيصبح البيع محرماً والعقد فاسداً، كبيع عصير لمن يتخذه خمراً، وبيع سلاح في فتنة، وبيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، أو بيع مأكول لمن يشرب عليه المسكر، وبيع سلاح لقطاع الطريق، وهذا لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وعليه، لا يجوز بيع خزائن للبنوك الربوية، لأن فيها إعانة على حفظ أموال محرمة شرعاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي