هل النهي في الحديث للتحريم أم للكراهة، وهل يختص بالعدد ثلاثة؟
أولاً: من آداب المجالس في الإسلام عدم تناجي اثنين دون الثالث؛ حفظاً لسلامة الصدور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه).
ثانياً: النهي الوارد في الأحاديث السابقة ظاهره التحريم، فيحرم أن يتناجى اثنان دون الثالث، أو مجموعة من الناس دون واحد منهم.
ثالثاً: يستثنى من النهي في التناجي ما يلي: 1. إذا أذن الثالث. 2. إذا كان العدد أكثر من ثلاثة، فيجوز تناجي اثنين دون البقية. 3. إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة راجحة، كأن يسرّ شخص لولده أو خادمه كلاماً يتعلق بتجهيز الطعام أمام الضيف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25844