العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صيام الأيام التي رأت فيها السائلة الكدرة والصفرة، مع العلم أنها لم تكن تعلم بأنهما لا يعدان من الحيض، وأنها كانت تغتسل بعد انقطاع الدم فقط، ثم تظهر الكدرة والصفرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به أن الصفرة والكدرة تُعد حيضًا إذا كانت في مدة العادة، أو متصلة بالدم. فإذا تيقنتِ أنك لم تقضي أيامًا رأيتِ فيها صفرة أو كدرة تُعد حيضًا، فعليكِ قضاء هذه الأيام، أما مع الشك فلا يلزمك شيء. وإذا شككتِ هل كانت الصفرة متصلة بالدم، فالأصل بقاء وعدم انقطاعه. أما إذا شككتِ في صحة صومك بعد انقضائه، فالأصل صحته وعدم لزوم قضائه؛ لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر.

إذًا، لا يلزمك إلا قضاء ما توقنين أنك صمته في حال محكوم فيها بكونك حائضًا ولم تكوني قضيته بعد. وإذا عجزتِ عن الآن لأجل الحمل أو الرضاعة، فلا شيء عليكِ، وعند زوال العذر والتمكن من القضاء، اقضي ما يلزمك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135146
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي