هل يجب الاقتصار على الماء فقط في الغسل من الجنابة دون استخدام الصابون ونحوه، وهل مس العضو الذكري أثناء الغسل من الجنابة ينقض الغسل ويوجب الإعادة إذا كانت النية الاغتسال من الجنابة فقط؟ وهل استخدام الصابون أو معجون الأسنان أو الشامبو أو المطهرات أو الكريمات أو الزيوت أو ملامسة البنزين ونحوه، أو النظر إلى امرأة بشهوة، أو ملامسة النساء بالمصافحة أو غيرها، ينقض الوضوء؟
أولاً: الواجب في الغسل من الجنابة استعمال الماء الخالص، ويجوز استعمال الصابون إذا كان بصب الماء المطلق على البدن بنية رفع الجنابة بعد استعمال الصابون. أما خلط الصابون بالماء بحيث يغيره، ففيه قولان للعلماء، والأحوط عدم التطهر به، وإن كان القول بالجواز أقوى دليلاً.
ثانياً: مس الذكر أثناء الغسل لا يبطل الغسل ولا يوجب إعادته، وإنما ينقض الوضوء إذا كان قد توضأ قبله. ويُعلم أن الحدث الأصغر يرتفع بارتفاع الحدث الأكبر ولو لم ينو رفعه، فالاغتسال من الجنابة يجزئ عن الوضوء.
ثالثاً: ما ذكرته من أمور ليست من نواقض الوضوء، إلا لمس المرأة، والمفتى به عندنا أنه ليس ناقضاً. ويجب التنبيه على حرمة النظر إلى الأجنبيات ومصافحتهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98724