1. هل يجوز للزوجة مساعدة زوجها في الاغتسال من الجنابة بتدليك جسمه وصب الماء عليه؟ 2. هل يجب تعميم الماء على أعضاء الوضوء مرة أخرى في غسل الجنابة أم يكتفى بما صب عليها أثناء الوضوء؟ 3. هل يجوز للمصاب بسلس المذي المسح على الجوربين حتى وإن لبسهما والمذي ينزل أثناء الوضوء؟ 4. هل هذا الموقع تابع لمواقع الشيخ محمد المنجد ومن هو المفتي عليه؟
الاستعانة بالزوجة في الوضوء أو الغسل جائزة إن كانت في صب الماء بلا كراهة، ومكروهة تنزيهاً إن كانت في الدلك. وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بغير عذر إلا من عذر في الدلك. والأحوط ترك ذلك خروجاً من الخلاف. غسل أعضاء الوضوء بعد الغسل لا يجب، بل غسل الجنابة يغني عن الوضوء. للمصاب بالسلس، إذا توضأ وضوءاً صحيحاً، جاز له المسح على الجوربين، ولا يؤثر ما خرج منه أثناء الوضوء أو بعده قبل لبس الجورب، فالمعذور لا تبطل طهارته بحدثه الدائم إلا بخروج الوقت أو بحدث آخر غير حدثه الدائم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105912