العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج السائل من ابنة عمه، مع العلم أن عمه الآخر قد رضع من أم السائل مع أخت السائل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنات العم الذي رضع من أمك، يعتبرن أخوات لك من الرضاعة، فهن محارم لك. أما بنات أعمامك الآخرين الذين لم يرضعوا من أمك، فليسوا إخوة لك من الرضاعة، وبالتالي يجوز لك الزواج من بناتهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90199
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي