هل يجوز زواج السائل من ابنة عمه، مع العلم أن عمه الآخر قد رضع من أم السائل مع أخت السائل؟
بنات العم الذي رضع من أمك، يعتبرن أخوات لك من الرضاعة، فهن محارم لك. أما بنات أعمامك الآخرين الذين لم يرضعوا من أمك، فليسوا إخوة لك من الرضاعة، وبالتالي يجوز لك الزواج من بناتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90199