العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الصلاة بين الأذان الأول والثاني لصلاة الفجر، ومتى ينتهي الثلث الأخير من الليل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دلّت النصوص على مشروعية أذانين للفجر: الأول قبل الفجر للاستعداد، والثاني عند طلوعه إيذاناً بدخول وقت الصلاة. ما بين الأذانين من الليل يجوز فيه ما يجوز في الليل، وقد قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ -أَوْ قَالَ أَذَانُهُ- مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّمَا يُنَادِي- أَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ- لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ". وثلث الليل ينتهي بطلوع الفجر، لا بالأذان الأول، لقول النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، كُلَّ لَيْلَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162172
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي