هل يُعد اقتراض قلم على أن يُعاد قلمان، أو ثوب بثوبين من الربا؟
القاعدة في باب القرض أن المقترض يرد المثل في المثليات، والقيمة في المتقومات، ولا يصح اشتراط زيادة في القرض، لأن السلف بزيادة ربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء".
فمن أقرض قلماً غير مستعمل، فعليه رد قلم مثله؛ لأن الأقلام المصنعة الآن من المثليات.
أما إذا كان القلم مستعملاً، فإنه يكون قيمياً، وتترتب في ذمة المقترض قيمته يوم قبضه، وعند السداد لا بأس بدفع ما يساوي تلك القيمة عند تراضي الطرفين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174642