ما حكم استدانة مبلغ بالدولار بطبعة قديمة على أن يتم سداده بطبعة جديدة بالقيمة الاسمية، مع العلم بوجود فرق في سعر الصرف بين الطبعتين في السوق المحلي؟
لا يجوز للمقرض اشتراط رد القرض بطبعة جديدة إذا كان سعر صرفها أكبر من الطبعة القديمة، لما في ذلك من جر منفعة للمقرض، والقرض إذا جر نفعاً للمقرض فسد وكان رباً، لقول العلماء: "كل زيادة من عين، أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف، فهي ربا" و "كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192303