ما حكم الشرع في رد قرض أُخذ بالليرة السورية عام 2011، والمقترض يطالب به اليوم بالدولار، مع العلم أن قيمة العملة السورية قد تدهورت كثيرًا؟
يجب اعتبار قيمة العملة في قضاء الحقوق المؤجلة عند حدوث غبن فاحش أو انهيار للعملة، بشرط تحقق ضرر معتبر على الدائن أو صاحب الحق، لتحقيق العدل عند النزاع بين الدائن والمدين في الحالات الاستثنائية. ولا حرج على الدائن أن يرد إلى المدين أكثر من حقه عند السداد من باب حسن القضاء، إن لم يكن عن شرط والتزام، ويجوز سداد الدين الثابت في الذمة بعملة أخرى غير العملة التي أخذها المدين، إذا اتفق عليه عند السداد، ويفضل أن يكون بسعر الصرف يوم السداد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177042