هل يُسدد الدَّين بحسب قيمة الدولار اليوم أم بالليرة السورية، مع العلم أن المبلغ المُدان كان بالليرة السورية ويعادل ألفي دولار، وقد ارتفعت قيمة الدولار مقابل الليرة بشكل كبير؟
ما دام التعاقد حصل على أن القرض بالليرة، والدائن دفع الدولار على أنه وكيل في صرفه إلى الليرة، وصرف وفق المتفق عليه، فالدين يكون بالليرة، وعلى المدين رد مثل المبلغ الذي تحصل عليه من الصرف، وهو مائة ألف ليرة.
الأصل أن القرض إذا كان له مثل، يرد بمثله، وهكذا العملات، إلا إذا انقطعت من السوق، فترد بقيمتها يوم استحقاقه وانعدام العملة.
وإذا اتفقا عند سداد الدين على أن يكون بالدولار، فلا حرج، بشرط أن تكون العبرة بقيمة صرف العملة السورية يوم السداد لا يوم القرض، وأن يتم التقابض في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء".
وإذا أراد المدين أن يحسن إلى من أقرضه، فيعطيه أكثر من حقه، فلا حرج، وذلك من حسن القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "خيركم أحسنكم قضاء".
أما الاستدانة إلى أجل غير مسمى، فقد بيّن حكمها سابقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141330