ما الذي يلزمني سداده للطرف الثاني حتى تبرأ ذمتي، بعد أن اقترضت منه مبلغًا بالدولار يعادل 25 ألف جنيه مصري، مع إشكالية في سعر الصرف، واتفاق على تسجيل المبلغ كدين بالجنيه المصري، ثم مطالبته بالسداد بالدولار عند عودته؟
الأصل أن يُسدد القرض بمثله، ويجوز الاتفاق على التسديد بعملة أخرى بسعر يوم السداد. ظاهر السؤال يفيد أن إرسال الدولارات كان للاستفادة من فروق ، وأن هذا التصرف كان توكيلاً بتحويل الدولارات إلى جنيهات واقتراض الجنيهات، مما يعني أن القرض بالجنيه المصري. يجوز عند السداد إعطاء الدولارات بدلاً عن الجنيهات، وذلك بسعر صرف يوم السداد، حتى لو كان المبلغ أقل من الحوالة الأصلية، عملًا بحديث ابن عمر "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء". كما جاء في قرار مجمع الإسلامي أنه يجوز الاتفاق يوم السداد على أداء بعملة مغايرة بسعر صرفها يوم السداد. بعض العلماء يرون أنه إذا انخفضت قيمة النقد بنسبة الثلث أو أكثر، يُرجع إلى قيمة النقد عند القرض لتسديده، دفعًا للضرر عن المقرض. يُفضل أن يتصالح الطرفان على أمر ملائم بينهما، كاقتسام ما حصل من انخفاض في قيمة العملة، لدفع الضرر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18508
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18508
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي