العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المدين رد مبلغ القرض (1000 دولار) بالدولار، أم رده بالعملة المحلية بسعر الصرف وقت استلامه للقرض، مع العلم أن قيمة الدولار قد تغيرت مما قد يضر بالمقرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبرة في وفاء الديون الثابتة بالذمة هي بالمثل، أي أن المدين يدفع ألف دولار إذا كان ألف دولار، ولا اعتبار لما بلغته قيمة الدين وقت .

فالدين يقضى بأمثاله وهو ما عليه أهل العلم، و الأفضل في حق المقترض أن يكون سمحاً مع من أقرضه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن خيار الناس أحسنهم قضاء".

وإذا تراضى الطرفان عند السداد على قضاء الدين بعملة أخرى غير الدولار، فلا حرج في ذلك شرعاً، بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد، وأن لا يفترقا، وبينهم شيء، لحديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: "لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164675
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي