هل يجب على المدين رد مبلغ القرض (1000 دولار) بالدولار، أم رده بالعملة المحلية بسعر الصرف وقت استلامه للقرض، مع العلم أن قيمة الدولار قد تغيرت مما قد يضر بالمقرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبرة في وفاء الديون الثابتة بالذمة هي بالمثل، أي أن المدين يدفع ألف دولار إذا كان الدين ألف دولار، ولا اعتبار لما بلغته قيمة الدين وقت الأداء.
فالدين يقضى بأمثاله وهو ما عليه جمهور أهل العلم، و الأفضل في حق المقترض أن يكون سمحاً مع من أقرضه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن خيار الناس أحسنهم قضاء".
وإذا تراضى الطرفان عند السداد على قضاء الدين بعملة أخرى غير الدولار، فلا حرج في ذلك شرعاً، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن لا يفترقا، وبينهم شيء، لحديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: "لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164675
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164675
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي