هل يجب على المدين رد مبلغ القرض (1000 دولار) بالدولار، أم رده بالعملة المحلية بسعر الصرف وقت استلامه للقرض، مع العلم أن قيمة الدولار قد تغيرت مما قد يضر بالمقرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبرة في وفاء الديون الثابتة بالذمة هي بالمثل، أي أن المدين يدفع ألف دولار إذا كان ألف دولار، ولا اعتبار لما بلغته قيمة الدين وقت .
فالدين يقضى بأمثاله وهو ما عليه أهل العلم، و الأفضل في حق المقترض أن يكون سمحاً مع من أقرضه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن خيار الناس أحسنهم قضاء".
وإذا تراضى الطرفان عند السداد على قضاء الدين بعملة أخرى غير الدولار، فلا حرج في ذلك شرعاً، بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد، وأن لا يفترقا، وبينهم شيء، لحديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: "لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164675
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164675
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي