هل يجب على المدين رد القرض بقيمته وقت القرض أم بمثله، مع الأخذ في الاعتبار خسارة العملة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في رد القرض عند تغير قيمة النقد، والمتقرر عند الأكثر أن القرض يُرد بمثله ما لم تنقطع العملة من السوق، فيُرد بقيمتها. وعليه، فالعبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل لا بالقيمة. فإذا أُقرض شخص بالليرة، فله في الذمة مثل المبلغ الذي أقترضه بالليرة، وإن نقصت قيمتها، ويُستحب للمدين مراعاة ذلك من باب حسن ومكافأة المعروف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166283
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166283
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي