هل يعتبر ربا أن يرد المدين مبلغًا بالدينار مقابل قرض سابق باليورو، مع احتساب سعر الصرف الحالي الذي يترتب عليه زيادة قدرها 2000 دينار عن المبلغ الأصلي بالقيمة المقابلة آنذاك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز اشتراط سداد القرض بعملة مختلفة عن عملة القرض لأنه صرف، ويشترط في التقابض في مجلس العقد. لكن إن حل موعد السداد، وأراد المقترض السداد بعملة أخرى وتم القبض، فلا مانع؛ لأن الصرف على ما في الذمة بعد حلول الأجل كالصرف على ما في اليد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68030
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68030
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي