العودة إلى البحث

هل يعتبر ربا أن يرد المدين مبلغًا بالدينار مقابل قرض سابق باليورو، مع احتساب سعر الصرف الحالي الذي يترتب عليه زيادة قدرها 2000 دينار عن المبلغ الأصلي بالقيمة المقابلة آنذاك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز اشتراط سداد القرض بعملة مختلفة عن عملة القرض لأنه صرف، ويشترط في الصرف التقابض في مجلس العقد. لكن إن حل موعد السداد، وأراد المقترض السداد بعملة أخرى وتم القبض، فلا مانع؛ لأن الصرف على ما في الذمة بعد حلول الأجل كالصرف على ما في اليد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي