ما حكم الشرع في دينٍ كان بالدولار الأمريكي ثم حُوِّلَ إلى الليرة السورية، وعند السداد طلب الدائن ردّه دولارًا والدائن يرى أنه ملزم برده ليرة سورية مع تضاعف قيمة الدولار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على والدك أن يسدد لعمك المبلغ بالدولار، ما دام أنه اقترض منه بالدولار، ولا يهم إن كانت حاجته للعملة السورية. والمقترض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا. و من حُسْن القضاء أن يعيد والدك المبلغ الذي استلمه دون بخس، فخير الناس أحسنهم قضاء. كما أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116348
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116348
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي