العودة إلى البحث
السؤال

ما هي النسبة التي يعتبر بيع المزاد بها جائزًا وغير بخس بحق المدين، مع الأخذ في الاعتبار أن المزادات غالبًا ما تُباع بأقل من القيمة المقدرة، وهل هي 50%، أم 70%، أم أكثر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان مال المدين لا يفي بسداد دينه، أو رهن شيئًا ولم يسدد دينه، فيُباع متاعه لسداد بشرط أن يُباع بسعر السوق العادل (ثمن المثل) أو أكثر، ولا يجوز بسعر أقل بكثير إلا إذا كان النقص يسيرًا مما يتسامح فيه الناس. إذا كسدت الأسواق ونزلت الأسعار نزولًا فاحشًا، فلا يُباع المتاع غالبًا إلا بعد ارتفاع الأسعار، إلا إذا كان المتاع يُخشى عليه التلف، أو لم يُرجَ ارتفاع الأسعار. إذا بيع المتاع بنقص كبير عن ثمن المثل بلا ، فالظاهر أنه لا يجوز شراؤه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16499
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي