العودة إلى البحث
السؤال

تعريف المصلحة وشروط الاحتجاج بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المصلحة المعتبرة عند أهل العلم هي المصلحة المرسلة، أي التي لم تُقيّد من الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء. وهي حجة عند الإمام مالك ومن وافقه، لأن الخلفاء الراشدين والسلف الصالح عملوا بها، مثل جمع القرآن الكريم، وتولية أبي بكر لعمر، وسَنّ عثمان الأول .

وتعمل المصلحة المرسلة في الضروريات والحاجيات والتحسينيات، بشرط ألا تخالف نصاً شرعياً، وألا تضيف عبادة جديدة أو ركناً أو شرطاً، وأن يكون حصول المصلحة بها مقطوعاً به أو غالباً على الظن، وأن يكون المبني عليها عاماً للأمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62748
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي