العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح أن أكون محرمًا لأم زوجتي، سواء للحج أو العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أنت محرم لأم زوجتك بمجرد العقد على ابنتها، سواء دخلت بها أم لا؛ لقوله تعالى: "وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ" (النساء:23).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34949
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي