ما حكم دفع مبلغ مالي كهدية لمن أتم حفظ 10 أحزاب أو أكثر في مسابقة لحفظ القرآن، في حال كان حفظ المشارك أقل من 10 أحزاب، وهل يجوز توجيه هذا المبلغ للمسجد؟
جمهور العلماء على أن المسابقات بعوض لا تجوز إلا فيما ورد به النص، وهو "لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر". وخالف الحنفية فألحقوا بها العلوم الشرعية. لكن الحنفية متفقون مع الجمهور على أن المسابقات التي يجوز بذل العوض فيها، لا يجوز أن يكون العوض من المسبوق وحده، لأنه من القمار. أما دفع مبلغ للمسجد ممن يحفظ أقل من 10 أحزاب بعددهم، فلا بأس به، لأنه لا يعد قمارًا. أما الصدقة عن الغير وهبة ثوابها لهم، فنرى تركه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147783