هل يجوز الصرف من أموال المسجد للتنازع في المحاكم على قطعة أرض أوقفها شخص للقبور ثم ورثته يريدون استردادها؟
إذا كانت المحلات وقفًا للمسجد، فلا يجوز صرف غلتها إلا في مصلحة المسجد الموقوف عليه، ويجب مراعاة شرط الواقف. إذا فاضت الغلة عن حاجة المسجد، جاز صرف الزائد في مصلحة وقف نظير له كمسجد آخر محتاج، ويجوز للقائمين على المسجد صرف جزء من الغلة لاستنقاذ الأرض الموقوفة من المعتدين عليها إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما صرح بعض العلماء بجواز تغيير شرط الواقف للمصلحة المعتبرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77563