العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الصرف من أموال المسجد للتنازع في المحاكم على قطعة أرض أوقفها شخص للقبور ثم ورثته يريدون استردادها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المحلات وقفًا للمسجد، فلا يجوز صرف غلتها إلا في مصلحة المسجد الموقوف عليه، ويجب مراعاة شرط الواقف. إذا فاضت الغلة عن حاجة المسجد، جاز صرف الزائد في مصلحة وقف نظير له كمسجد آخر محتاج، ويجوز للقائمين على المسجد صرف جزء من الغلة لاستنقاذ الأرض الموقوفة من المعتدين عليها إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما صرح بعض العلماء بجواز تغيير شرط الواقف للمصلحة المعتبرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77563
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي