العودة إلى البحث

هل يُعدّ ما قاله السائل لأمه وزوجته في لحظة غضب، ومن باب التهديد لا نية الطلاق، طلاقاً؟ وإذا كان كذلك، فماذا يفعل؟ وهل تُعدّ طلقة مستقبلًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا اقتصرت على قولك: "سأكلم أهلها وأقطع العلاقة معها" خطابًا لأمك وزوجتك، فهذا مجرد وعد بالطلاق لا يقع به طلاق، ولا يستحب الوفاء به. وإذا قلت: "تركت الزواج" ولم تنو الطلاق، فلا شيء عليك أيضًا، لأنها كناية طلاق لا تقع إلا بالنية. فزوجتك باقية في ذمتك. ويجب عليك بر أمك والإحسان إليها. أما طاعة الأم فيما يتعلق بالسكنى، فتجب طاعتها فيما فيه منفعة لها ولا ضرر عليك، فإن شق عليك ولم يضرك وجب، وإلا فلا. لعلاج الوسوسة في الوضوء والصلاة، يمكن مراجعة الفتوى رقم: 31562.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي