العودة إلى البحث

ما حكم من تلفظ بكلام كناية عن الطلاق بقصد الغضب والزعل، ثم راودته وساوس أنه قصد شيئًا آخر، فأصبح يشك في نيته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق لم يقع ما دام السائل مبتلى بالوسوسة، ولم يقصد الطلاق بالكلمة التي قالها، وهي من الكنايات وليست صريحة. وطلاق الموسوس لا يقع حتى لو صرح به. وعلى السائل الاستعاذة بالله من الشيطان، ومراجعة المختصين في علاج الوسواس القهري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي