ما حكم تأخير الزواج ثلاث سنوات لتوفير متطلبات الزوجة، وما حكم انتقال الزوجة لمدينة الزوج، مع العلم أن الزوج يخشى الوقوع في الفتن؟
إذا عقدت على الفتاة عقدًا شرعيًا ودَفعتَ معجّل مهرها، فمن حقك الدخول بها، ولا يجوز لها أو لوليها الامتناع عن ذلك. وإن اشترطوا عليك في العقد ألا تدخل بها إلا بعد ثلاث سنوات، فهذا الشرط باطل، ويجوز اشتراط التأجيل سنة واحدة لعذر كصغر المرأة أو سفر الزوج بها. أما إذا كانت مجرد خطبة، وبقوا مُصرّين على التأجيل، فيمكنك تركها والبحث عن غيرها. ويجب على الزوجة الانتقال مع زوجها إلى بلده، إلا إذا اشترطت في العقد ألا تخرج من بلدها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175713