ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إن كان ورثته 6 بنات، وزوجة، و3 أخوات شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين (الزوجة والبنات والأخوات الشقيقات)، تُقسم التركة كالتالي: للبنات الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". وما بقي بعد فرض البنات والزوجة يكون للأخوات الشقيقات تعصيبًا، لأنهن مع البنات ينزلن منزلة العاصب. وأصل التركة من 24 وتصح من 72.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158392
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158392
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي